والسمسار لا يكون مالكا للسلعة، ويحق له التصرف فيها بيعا وإيجارا وغيره من التصرفات ضمن الشروط والحدود التي أعطاها الموكل للوكيل، والأجر الذي بأخذه السمسار مشروع سواء كان من البائع أوالمشتري
ويحرم فيها الغش والتدليس وإخفاء العيوب، والخيانة، وهي من العقود الجائزة يحق لكلا الطرفين فسخها، وغيرها من الأحكام التي يرجع فيها إلى أبو اب الوكالة
وأما السمسرة على الصفة التي وردت في السؤال فهي محرمة شرعا، لأن السمسار وكيل ولا يجوز لأحد أن يرتكب الربا والمحرمات نيابة عن أحد، فلا يحل للمسلم أن يكون وكيلا أوسمسارا في بيع ربوي يدل ويشجع عليه فكيف إذا كان يؤدي عن الوكيل متابعة الإجراءات الربوية في البنوك وغيره من المحرمات.
والله تعالى أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو محمد الشامي