والمذهب عند الحنابلة أنه ينعقد وهو مخير بين الوفاء به ولا شيء عليه، أو لا يفي به وتجب عليه كفارة اليمين وهو اختيار الامام النووي الشافعي
والذي بترجح عندي أنه مخير بين الوفاء به ولا شيء عليه، أو لا يفي به وتجب عليه كفارة اليمين لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف قال" (أوفي بنذرك) سنن أبي داود - قال الشيخ الألباني: حسن صحيح"
ولأنه لو حلف على فعل مباح، بر بفعله وكذلك اذا نذره، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ» . صحيح مسلم
فلا اثم عليك ان لم تفي بنذرك، وسميته باسم أبيك، لكن تجب عليك كفارة يمين، وهي عتق رقبة، او اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فان لم تستطع فصيام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ)
والله تعالى أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو محمد الشامي