والذي عليه جماهير الصحابة أنها حرمت ألبته
وأما مرارة السبع وأجزاءه فيدل على حرمتها ما روي عن أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ) صحيح البخاري
ولا يصح القياس على لبن الآدمية لأنه قياس مع الفارق.
والله تعالى أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ: أبو محمد الشامي