فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 1233

بين الأحاديث مقدما عليه إذ ليس فيه رد شيء منها وهذه أيضا قاعدة معروفة والله اعلم."أ. هـ."

أما استنكار من نقلت عنه للحديث بدعوى أنه يساوي بين المرأة والدواب المذكورة .. فمردود لأن اشتراك المذكورين بقطع الصلاة أو قطع خشوعها؛ لا يلزم منه تساويهم، بل هذا لازم فاسد وفهم باطل مردود بقوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا) . والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت