وحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء.) وهذا النهي وإن حمله البعض على عدم الصلاة بالسراويل والمنكبان مكشوفان .. إلا أنه يدل على الأكمل أيضا ..
وقد سئل الشيخ ابن جبرين عن الصلاة في البنطال فقال"إذا كان البنطلون ساترًا للعورة وللبدن كله جاز للرجل الصلاة فيه ولو كان يجسم بعض البدن، أما إذا خيف أن ينحسر أعلاه عن بعض العورة فلا يجوز الصلاة فيه إلا بعد التأكد من ستره لكل العورة وللمنكبين في الفريضة."ومثله عندما سئل عن الصلاة في الملابس الرياضية قال"يُكره أن يُصلى في اللباس الضيق الذي يُبين حجم الأعضاء كالفخذين والأليتين والظهر والبطن مع أن ذلك لا يُبطل الصلاة وإنما ينقص الأجر فمتى وجد المصلي ثوبًا واسعًا يستر بدنه إلى نصف الساق فإنه يُصلي فيه، فإن لم يجد صلى فيما تيسر ولو لباسًا ضيقًا."أ. هـ.
فما دام يجوز الصلاة في الواسع منها فلبسها من باب أولى، أما الصورة التي أرفقتها فما يكون ضيقا واصفا في حق إنسان يكون واسعا فضفاضا في حق آخر لذا فكل ينظر في حاله ولباسه ويطبق القاعدة السابق ذكرها والله أعلم ...
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي