3 -أن لا يتبرع بالأشياء التي تؤثر في الأنساب كالأمشاج أو أجزاء تتعلق بالأعضاء التناسلية سدًا للذرائع، ومنعا لاختلاط الأنساب، وحفاظًا على العفة.
4 -أن يغلب على ظن الأطباء استفادة المريض بهذا العضو.
5 -أن يكون نقل العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر.
وعليه فتبرعك بكليتك - وبتوافر الضوابط السابقة - لإنقاذ ومساعدة بعض إخوانك المسلمين، فعل مأجور عليه إن شاء الله وهو من جنس القربات إن شاء الله. وأما ما يفهم من سؤالك عن بيع الأعضاء للتبرع بثمنها للمجاهدين؛ فهذا غير مشروع لأن التبرع للمجاهدين ودعم جهادهم ممكن بغير هذه الطريق، ومن أفتى بجواز التبرع بالأعضاء اشترط أن لا يمكن إنقاذ المسلم المتبرع له إلا بذلك، وهذه ضرورة محدد مجالاها فلا يحل التوسع بذلك، ولأن بيع الأعضاء قد توصل أعضاء المسلم المعصومة إلى الكفار فيحيون بأعضاء المسلم ويحاربون بها الإسلام والمسلمين ويستعينون بها على الصد عن سبيل الله وعلى معصية الله .. وهذا منكر عظيم لا يجوز الإعانة عليه أو فعله ..
ـ أما تركك لزوجتك وأولادك وذهابك إلى الجهاد فلا شك انه قربة من أعظم القربات إلى الله عز وجل في هذا الزمن الذي أصبح الجهاد فيه فرض عين على وجه العموم، إلا أن هناك تفصيلا أوردناه في عدة أجوبة سابقة تستطيع الاستفادة منه ومراعاته في حالتك -خاصة إذا لم يوجد لأهلك من يعولهم غيرك - فارجع إليه إن شئت ... والله الموفق.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي