فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 1233

(إحداهما) : يجزئ، وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب، قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة، (قلت) : وهو الصواب.

وفيها نوع شبه من الجمعة والعيد إذا اجتمعتا، لكن لم نر من قال بإجزاء العقيقة عن الأضحية في محلها، فقد يتوجه احتمال والله أعلم.

والرواية الثانية: لا يجزئ (قلت) : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب."أ. هـ."

وبما أن وضع صاحبك غير ميسور فليس عليه حرج في أن يأخذ بالقول الثاني إن شاء الله من باب قاعدة (التعسير يجلب التيسير وقاعدة إذا ضاق الأمر اتسع) فيجمع بين الأضحية والعقيقة في نسك واحد .. والله أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو أسامة الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت