الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل حفظك الله ...
-بالنسبة لأحكام التصوير عموما فاعذرنا أخي الفاضل في تفصيلها لأن ذلك مما لا يحتمله هذا المقام ولعل ذلك أن يكون في رسالة مفردة ولكني أرشدك إلى كتاب جمع شتات هذه المسألة وفصل فيها تفصيلا جيدا وإن كنت لا أوافقه في بعض ترجيحاته ولكنه نافع على العموم وعنوانه"أحكام التصوير في الفقه الإسلامي"لمؤلفه د. محمد واصل.
أما مشاهدة الرسوم المتحركة أو الرسوم التعليمية التربوية فقد اختلفت الاجتهادات في حكمها:
-فمن ذهب إلى حرمة التصوير عموما بكل صوره الفوتغرافي وغيره جعل الرسوم المتحركة والرسوم التعليمية من التصوير المحرم وبالتالي حرم رسمها ومشاهدتها وبيعها وسائر وجوه الانتفاع، وعلى هذا أغلب مشايخ الجزيرة القدامى وهو فتوى اللجنة الدائمة هناك.
-أما من فصل في حكم التصوير وأجاز بعض صوره دون البعض فقد أجاز الرسوم المتحركة والرسوم التعليمية التربوية ولكن بضوابط، وقد قال بهذا الرأي بعض علماء الجزيرة خاصة المعاصرين منهم.
وهذا الرأي وبالضوابط المذكورة في مظانها هو ما أميل إليه وأرجحه وذلك من خلال النظر إلى علل تحريم التصوير إضافة إلى الحكم والمصالح والمقاصد، وإذا كان من أجاز لعب البنات التي كانت تلعب بها عائشة رضي الله عنها قد علل ذلك بحكمة تهيئة البنات وتعليمهن التربية والعناية بالصغار ففي بعض الأفلام المذكورة من الفوائد التعليمية والتربوية الشيء الكثير؛ مع الانتباه إلى أنه متى أمكن الاستغناء عن رسم ذوات الأرواح أو عدم رسم الرأس منها على أقل تقدير فالأولى الابتعاد عن ذلك اتقاء للشبهات وخروجا من الخلاف.
وملخص هذا الرأي وضوابطه وحججه موجودة على هذا الرابط فارجع إليه: