وفي الحديث عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (لا نكاح إلا بولي) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان وقد صححه غير واحد من أهل العلم وأعله بعضهم بالإرسال.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها, فنكاحها باطل, فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها, فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) أخرجه الأربعة إلا النسائي, وصححه أبو عوانة , وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي:"هو عندي حسن".
-وجوابا على سؤالك الثاني: فالحيوان الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لأنه كان ينفخ في النار ليؤججها على إبراهيم عليه السلام هو"الوزغ"وليس الضب، فعن عائشة أم المؤمنين أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: (إن إبراهيم حين القي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار، غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم) ، (فأمرنا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بقتله) أخرجه ابن أبي حاتم، وللشيخ أبي محمد المقدسي حفظه الله مقالا رائعا عنوانه قتل الوزغ من أوثق عرى الإيمان أنصحك بقراءته .. وفقك الله.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي