واشتري بثمنها سلاحا أكثر فاعليه استخدمه للعمل الجهادي للجماعة؟؟ علما أن السلاح الأمانة هو شخصي ولا يتبع للجماعة إذا كان لا يحق له أن يتصرف به مع ملاحظة صعوبة الاحتفاظ به إلى وقت غير معلوم فما هو الحل الشرعي لمثل هكذا حاله؟؟ أفتونا جزاكم الله خيرا .. إخوانكم من بلاد الرافدين .. إنا نحبكم في الله ..
السائل: من العراق
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وبعد ..
فما دام الأخ صاحب (السلاح) قد اختفى ولا سبيل إلى استئذانه في التصرف في أمانته، وكان في إبقاء هذه الأمانة خطرا على المؤتمن عليها والأمر كما شرح السائل من أن فائدتها للمجاهدين في هذا الوقت قد قلّت وسعرها ينزل، فلا نرى حرجا على المؤتمن أن يبيع (السلاح) ويشتري بدلا منه سلاحا أو شيئا أنفع يستفيد منه الإخوة في العمل الجهادي؟ لأنه بذلك ينصح للأمانة ولمؤتمنها ويختار لها الأنفع والأفضل، وهو كالذي يتاجر في أموال الأيتام لينميها لهم أو بمال أجيره لينميه له ويزيده، ولا شك إن قصد بذلك مرضاة الله أنه مأجور .. ولكن يشرط أن لا يباع هذا السلاح إلا لمجاهد صاحب منهج نقي وراية معلومة, أما أن يباع للعوام أو لغيرهم فهذا إما سيوصله في النهاية للنظام المرتد أو لأوليائه الصليبيين أو للروافض أو لبعض الجماعات المنحرفة عن الجادة وذلك كله لا يحل. وإذا كان للأخ المختفي - صاحب السلاح - مسؤولا سابقا من المجاهدين يعرفه المؤتمَن؛ فننصحه أن يُعطى (السلاح) لهذا المسؤول خاصة وأن الأخ في نفس الجماعة كما ذكر السائل. نسأل الله تعالى أن ينصر عباده المجاهدين في العراق وفي كل مكان.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ ناصر الدين البغدادي