فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1233

السائل: umm abdullah

الجواب:

أختي السائلة حفظك الله ونصر إخواننا المجاهدين في القوقاز ...

سبق أن أجبنا عن حكم جهاد المرأة وبينا أن الأصل هو عدم وجوبه عليها إلا أن يصول العدو عليهم فيجب عليها عندها الدفع بحسب قدرتها فإن لم تستطع فلا شيء عليها ... والوضع في القوقاز لا شك انه نوع من دفع العدو الصائل سواء من الروس الشيوعيين أو أعوانهم المرتدين فعلى المرأة هناك أن تعين الجهاد والمجاهدين بقدر طاقتها وبما تستطيع عليه ولو بالدعاء ...

إلا أن ما نقوله في هذا المقام انه يجب على المجاهدين أن يراعوا حرمات المسلمات - وهذا ظننا فيهم - وأن لا يعرضونهن إلى ما قد يؤذي شرفهن وكرامتهن فالعدو في أيامنا لا يرعى للمسلمين ولا المسلمات إلا ولا ذمة وما حال أخواتنا في البوسنة وأبو غريب عنا ببعيد.

فالذي نراه صوابا في مثل هذه الأيام ألا يزج بالمؤمنات العفيفات الطاهرات في أعمال مخاطرها كبيرة خاصة خطر الأسر حفاظا على أعراضهن مع علمنا أن أعداء الله لا يتركوا المؤمنات وحالهن حتى لو لم يقاتلن إلا أن في عدم قتالها تقليلا ولا شك من ذلك الخطر ...

هذا ما لم تظهر حاجة ماسة وملحة إلى استخدام امرأة معينة لعمل معين فهذه ضرورة والضرورة تقدر بقدرها وكذا نزع المرأة لحجابها وارتداء بدلا منه بعض الأشياء الساترة كالطاقية ونحوها للقيام بعمل معين فهذه حالات استثنائية يقدرها أهل الجهاد عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات ...

ومتى احتيج إلى امرأة معينة لضرورة الجهاد في دفع العدو الصائل فإذن الزوج لا يلزمها مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عدم الوقوع في محظورات شرعية عند استخدام تلك المرأة ...

أما من كان زوجها مجاهدا بلسانه وقلمه فهو لا شك جهد عظيم خاصة في مثل تلك البلاد، وهو يكمل جهاد إخوانه القتالي؛ فعلى زوجته أن تعينه وتشد من أزره لا أن تطلب الطلاق منه أو الخلع فما من مبرر شرعي لذلك ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت