فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1233

على الفاعل بلا شبهة، و يتثبت كذلك من إثبات فعل المكلّف هل فعلا قام بهذا الفعل أم هو مجرّد دعوى لم تقم عليها بيّنة؟، كلّ ذلك يجب أن يتحرّاه المرء قبل أن يُقدم على تكفير من ثبت إسلامه.

ثانيا: من سبّ الله تعالى، أو سبّ رسول من رسل الله و هو يعلم أنّه رسول من الله، أو يسبّ دين الله تعالى، بكلام صريح مفهوم لا ريب أنّه كافر، من ثبت عليه هذا ثمّ نُصح و كابر فلا يجوز الصّلاة عليه، قال الله تعالى:"وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ"من سورة التوبة.

ثالثا: من صلّى على كافر و هو يعلم بكفره لا شكّ انّه ارتكب ذنبا عليه أن يتوب إلى الله منه بشروط التوبة المعلومة في مظانّها.

رابعا: من خشي على نفسه أذى أو بلاء إن لم يُصلّي على من ثبت كفره، ولم يكن قدوة وإماما يتأسى به يمكن أن يضل الناس بفعله؛ فله أن يتظاهر بالصّلاة عليه كأن يقوم في وسط الصفوف دون الصّلاة عليه. و الله أعلى و أعلم.

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ أبو حفص سفيان الجزائري

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت