فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1233

فعليه أن يرجع قيمة تلك العين إلى أصحابها وبما انه يعلم أصحابها - وهي الشركة - فلا بد من أن يرجع تلك القيمة إليهم ولا يجزئه التصدق بقيمتها لأنه لا بد أن يرجع المال إلى أصحابه إذا كانوا معروفين.

-وما تبقى من مال للمرأة فإن استطاع أن يبحث عنها ويجدها ويدفع إليها حقها فهو الواجب وإلا فليتصدق بباقي المبلغ نيابة عنها فإن وجدها يوما من الدهر وطلبت حقها فعليه أن يدفعه إليها وكذا الحكم في القرض الحسن الذي أخذه من صاحبه

-أما مبلغ 60 دولار فهو آخذ لحكم اللقطة وكان الواجب عليه أن يعلن عنه ويعرفه لسنة كاملة كأن يخبر أصحاب المكتب أنه وجد المبلغ أو يضع ورقة ويلعن عنه فإن لم يسأل عنه أحد بعد سنة كاملة فله أن يتصرف به على نفسه وإن جاء طالبه يوما من الدهر أداه إليه، فالواجب عليه الآن أن يعلن أنه وجد مثل هذا المبلغ عند المكتب - إن كان في ذلك فائدة ولم تكن المدة تطاولت - فإن لم يرج أن يجد صاحبه تصدق به ... وعليه أن يسأل الله المغفرة والتوبة عن كل ما سبق من فعله والله أعلم.

إجابة اللجنة الشرعية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت