وقال الشافعي وإسحاق: إن أذنّ وأقمن فلا بأس.
وفي المحلى: ولا أذان على النساء، ولا إقامة فإن فعلن فحسن.
وأما جماعة النساء فيؤذنّ ويقمن الصلاة، لفعل عائشة أم المؤمنين، أنها كانت تؤذن وتقيم وتؤم النساء وتقف وسطهن.
هذا - والله أعلم - كانت تفعله للاستحباب، ويحتمل الوجوب لأن المرأة لما شابهت الرجال في صلاتهم جماعة شابهتهم في حكم الأذان والإقامة، فإن النساء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"شقائق الرجال". ولكن كما قلنا يكون ذلك بحيث لا يسمعهن الرجال الأجانب .. هذا، والله تعالى أعلم.
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
... الشيخ أبو إدريس اليمني