ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.
3 -أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.
4 -أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.
5 -أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -بيان الراجح.
2 -توجيه الترجيح.
3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:
1 -قوة أدلته وظهور دلالتها.
2 -أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.
الفرع السادس: تتابع الإطعام:
وفيه أمران هما:
1 -الاشتراط.
2 -التوجيه.