فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 2103

ووجه الاستدلال به كوجه الاستدلال بالآية.

3 -أنه لم يرد عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - الأمر بإخراج القيمة.

4 -أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراج القيمة أو الأمر بها.

5 -أن قيمة العملة الشرائية تتغير، بخلاف مقادير الطعام فلا تتغير وإخراج ما لا يتغير أولى من إخراج ما يتغير خروجا من سلبيات التقويم عند كل تكفير.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز إخراج القيمة: بأن القصود سد حاجة المساكين وذلك يحصل بإخراج القيمة.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -بيان الراجح.

2 -توجيه الترجيح.

3 -الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز إخراج القيمة في الكفارة ما يأتي:

1 -قوة أدلته وظهور دلالتها.

2 -أن الأصل عدم الإجزاء فلا يقال به إلا بدليل.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه اجتهاد مع النص فلا يعمل به.

الفرع السادس: تتابع الإطعام:

وفيه أمران هما:

1 -الاشتراط.

2 -التوجيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت