الْآيَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ:
قَوْله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ} [يوسف: 72] فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ:
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: قَالَ عُلَمَاؤُنَا: هَذَا نَصٌّ فِي جَوَازِ الْكَفَالَةِ4. وَقَدْ قَالَ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ: لَيْسَ هَذَا مِنْ بَابِ الْكَفَالَةِ، فَإِنَّهَا لَيْسَ فِيهَا كَفَالَةُ إنْسَانٍ عَنْ إنْسَانٍ، وَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ الْتَزَمَ عَنْ نَفْسِهِ، وَضَمِنَ عَنْهَا، وَذَلِكَ جَائِزٌ لُغَةً لَازِمٌ شَرْعًا، قَالَ الشَّاعِرُ:
فَلَسْت بِآمِرٍ فِيهَا بِسِلْمٍ
وَلَكِنِّي عَلَى نَفْسِي زَعِيمُ
وَقَالَ الْآخَرُ:
وَإِنِّي زَعِيمٌ إنْ رَجَعْت مُمَلَّكًا
بِسَيْرٍ تَرَى مِنْهُ الْغُرَانِقَ أَزْوَرَا
قَالَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي أَبُو إِسْحَاقَ صَحِيحُ بَيْدَ5 أَنَّ الزَّعَامَةَ فِيهِ نَصٌّ، فَإِذَا قَالَ: أَنَا زَعِيمٌ فَمَعْنَاهُ أَنِّي مُلْتَزَمٌ، وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ: أَلْتَزِمُهُ عَنْ نَفْسِي أَوْ الْتَزَمْت عَنْ غَيْرِي؟
1في م: كيف جاز ليوسف.
2 في أ: قد غلب يعقوب عليه لا يؤثر فيه. والمثبت من م.
3 في م. فقده.
4 في هامش م. مسائل الكفالة.
5 في أ: فيه.