فهرس الكتاب

الصفحة 1384 من 2471

مِنْ هَذَا الْفَجِّ، وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا يَوْمًا، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا، فَأَخَذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَخْمَدَتْ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ مِنْهُمْ، إلَّا رَجُلًا وَاحِدًا مِنْهُمْ كَانَ فِي حَرَمِ اللَّهِ"فَقِيلَ: مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:"أَبُو رِغَالٍ". فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ".

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَرْقِ مَاءِ دِيَارِ ثَمُودَ، وَإِلْقَاءِ مَا عُجِنَ وَحِيسَ1 بِهِ. لِأَجْلِ أَنَّهُ مَاءُ سُخْطٍ، فَلَمْ يَجُزْ الِانْتِفَاعُ بِهِ، فِرَارًا مِنْ سَخَطِ اللَّهِ.

وَقَالَ:"اعْلِفُوهُ الْإِبِلَ".

فَكَانَ فِي هَذَا دَلِيلٌ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَا لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَجُوزُ أَنْ يَعْلِفَهُ الْإِبِلُ وَالْبَهَائِمُ؛ إذْ لَا تَكْلِيفَ عَلَيْهَا، وَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَسَلِ النَّجِسِ إنَّهُ تُعْلَفُهُ النَّحْلُ. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ2 فِيهَا؛ لِأَنَّهَا دَارُ سُخْطٍ وَبُقْعَةُ غَضَبٍ.

قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَا تَدْخُلُوهَا إلَّا بَاكِينَ"

وَرُوِيَ أَنَّهُ تَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ، وَأَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهَا.

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: فَصَارَتْ هَذِهِ بُقْعَةً مُسْتَثْنَاةً مِنْ قَوْلِهِ:"جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا، وَجُعِلَ تُرَابُهَا طَهُورًا".

فَلَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهَا، وَلَا الْوُضُوءُ مِنْ مَائِهَا، وَلَا الصَّلَاةُ فِيهَا.

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةُ وَالْحَمَّامُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ3 وَغَيْرُهُ. وَهُوَ حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ.

وَقَدْ رَوَى التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ"أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الصَّلَاةِ فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةُ، وَالْمَجْزَرَةُ، وَالْمَقْبَرَةُ، وَالْحَمَّامُ، وَالطَّرِيقُ، وَظَهْرُ الْكَعْبَةِ، وَأَعْطَانُ الْإِبِلِ".

وَذَكَرَ عُلَمَاؤُنَا مِنْهَا4 جُمْلَةً، وَجِمَاعُهَا هَذِهِ الثَّمَانِيَةُ5.

1 حيس: خلط.

2 هنا في هامش م: مسألة الصلاة في المواضع المنهي عنها.

3 سنن الترمذي: 2-131.

4 هكذا في الأصول.

5 أي بإضافة ديار ثمود إلى السبعة السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت