التَّاسِعُ: الْبُقْعَةُ النَّجِسَةُ.
الْعَاشِرُ: الْبُقْعَةُ الْمَغْصُوبَةُ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: أَمَامَك جِدَارٌ عَلَيْهِ نَجَسٌ.
الثَّانِيَ عَشَرَ: الْكَنِيسَةُ.
الثَّالِثَ عَشَرَ: الْبِيعَةُ1.
الرَّابِعَ عَشَرَ: بَيْتٌ فِيهِ تَمَاثِيلُ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: الْأَرْضُ الْمُعْوَجَّةُ.
السَّادِسَ عَشَرَ: مَوْضِعٌ تَسْتَقْبِلُ فِيهِ نَائِمًا أَوْ وَجْهَ رَجُلٍ.
السَّابِعَ عَشَرَ: الْحِيطَانُ.
وَقَدْ قَرَّرْنَا ذَلِكَ فِي"مَسَائِلِ الْخِلَافِ"وَ"شَرْحِ الْحَدِيثِ"، وَمِنْ هَذَا مَا مُنِعَ لِحَقِّ الْغَيْرِ، وَمِنْهُ2 مَا مُنِعَ لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ الْمُحَقَّقَةِ أَوْ لِغَلَبَتِهَا، وَمِنْهُ مَا مُنِعَ مِنْهُ عِبَادَةً. فَمَا مُنِعَ مِنْهُ لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ إنْ فُرِشَ فِيهِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ كَالْمَقْبَرَةِ وَالْحَمَّامِ فِيهَا أَوْ إلَيْهَا، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ، وَذَكَرَ أَبُو مُصْعَبٍ عَنْهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَفَرَّقَ عُلَمَاؤُنَا بَيْنَ الْمَقْبَرَةِ الْجَدِيدَةِ وَالْقَدِيمَةِ، لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ إلَّا أَنْ يَنْزِلَ عَلَيْهَا مَاءٌ كَثِيرٌ، وَالنَّهْيُ عَنْ الْمَقْبَرَةِ يَتَأَكَّدُ إذَا كَانَتْ لِلْمُشْرِكِينَ لِأَجْلِ النَّجَاسَةِ وَأَنَّهَا دَارُ عَذَابٍ كَالْحِجْرِ.
وَفِي"صَحِيحِ مُسْلِمٍ3":"لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا يُصَلَّى4 إلَيْهَا".
وَفِي"صَحِيحِ الْحَدِيثِ"قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ"يُحَذِّرُ مِمَّا صَنَعُوا.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي"الْمَجْمُوعَةِ": لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ، وَإِنْ فَرَشَ ثَوْبًا، كَأَنَّهُ رَأَى لَهَا عِلَّتَيْنِ: الِاسْتِقْذَارَ بِهَا وَقِفَارَهَا5، فَتُفْسِدُ عَلَى الْمُصَلِّي صَلَاتَهُ، فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.
1 البيعة متعبد النصارى القاموس.
2 في أ: ومنها.
3 صحيح مسلم: 668.
4 في مسلم: ولا تصلوا إليها
5 في القرطبي: الاستتار بها ونفارها 000 فإن كان واحدة أي ناقة واحدة.