تقبل منه الجزية؛ لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} . وذكر الجزية إنما هو في القتال لا في النكاح, إلا أن العلماء كرهوا نكاح الحربية لئلا يولد له فيهم فيتنصروا1 وتجري عليهم أحكامهم.
المسألة العاشرة: قوله تعالى: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} :
قد تقدم في سورة النساء, وأراد به في قول علمائنا غير متعالنين بالزنا كالبغايا, ولا ممن يتخذ أخدانا, معناه يختص بزان معلوم وبزانية معلومة. وفي هذا تخصيص قوله تعالى: {الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] الآية كما تقدم بيانه.
1 في ل: فينتصر.