أن يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام ثم يصلي كيفما توجهت به [1] السفينة، أو الطائرة، أو الراحلة أو غير ذلك [2] ، ولو لم يستقبل القبلة في النافلة عند تكبيرة الإحرام فلا حرج في ذلك، ولكن هذا من باب الاستحباب.
والله - عز وجل - أعلم وأحكم، وهو الموفق - سبحانه وتعالى -.
(1) أبو داود، برقم 1225،وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه في صلاة التطوع.
(2) انظر: الصلاة في السفينة والطائرة، والقطار، والسيارة، وعلى الراحلة ما في المغني لابن قدامة،
2/ 323، 326، 2/ 97 - 98، والشرح الكبير، 5/ 20، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير،
5/ 20، والروض المربع، مع شرح ابن قاسم، 2/ 373، والشرح الممتع لابن عثيمين، 4/ 484 - 489، والفتاوى له، 15/ 244 - 255، وفتاوى الإمام ابن باز جمع عبد الله الطيار، 4/ 461 - 464، وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، 8/ 119 - 127.