فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82726 من 346740

راحلته حيث توجهت به، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة )) [1] .وفي لفظ: (( كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) ). وفي هذا أحاديث أخرى كحديث أنس - رضي الله عنه - [2] .

ويستحب استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؛ لحديث أنس - رضي الله عنه - (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة، فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه ) ) [3] ، فإذا لم يفعل ذلك فالصلاة صحيحة عملاً بالأحاديث الصحيحة كما رجحه شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله [4] .

وذكر الإمام النووي رحمه الله (( أن التنفل على الراحلة في السفر الذي تُقصر فيه الصلاة جائز بإجماع المسلمين ... ) ) [5] .

وأما السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة فالصواب جواز ذلك، وهو مذهب الجمهور [6] ؛ لقول الله تعالى: {وَلله الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ الله إِنَّ الله وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [7] ، وقد رجح الإمام ابن جرير رحمه الله أن هذه الآية تدخل فيها صلاة التطوع في السفر على الراحلة حيثما توجهت بك راحلتك [8] . وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الطبري رحمه الله أنه احتج للجمهور: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر، وقد أجمعوا على أن من كان خارج المصر على ميل أو أقل ونيته العود إلى منزله لا إلى سفر آخر ولم يجد ماءً أنه

(1) البخاري، برقم 400، 1094، 1099، 4140، وتقدم تخريجه.

(2) صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة، برقم 702.

(3) أبو داود برقم 1225، وحسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، الحديث رقم 228، وتقدم تخريجه.

(4) سمعته يرجح ذلك أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم 228.

(5) شرح النووي على صحيح مسلم، 5/ 216.

(6) انظر: فتح الباري لابن حجر،2/ 575، وشرح النووي، 5/ 217، والمغني لابن قدامة، 2/ 96.

(7) سورة البقرة، الآية: 115.

(8) انظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن،3/ 530،و533،وانظر: المغني لابن قدامة،2/ 95 - 96.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت