فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 219 من 1506
وقد يتعارض الأصلان معا على المجتهدين فيميل كل واحد إلى ما غلب على ظنه
فقد قالوا في السكران إذا طلق أو أعتق أو فعل ما يجب عليه الحد فيه أو القصاص عومل معاملة من فعلها عاقلا اعتبارا بالأصل الثاني وقالت طائفة بأنه كالمجنون اعتبارا بالأصل الأول على تفصيل لهم في ذلك مذكور في الفقه واختلفوا ايضا في ترخص العاصي بسفره بناء على الأصلين أيضا واختلفوا في قضاء صوم التطوع وفى قطع التتابع بالسفر الإختياري إذا عرض له فيه عذر أفطر من أجله وكذلك اختلفوا في أكل الميتة إذا اضطر بسبب السفر الذي عصى بسببه وعليهما يجري الخلاف
حجم الخط: