فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 1506

وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر فإنه مشروع للزجر والإزدجار به كثير لا غالب فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه كما أن الأصل في مسألتنا الإذن فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج على الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع

وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك

وأيضا فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير فقد نهى عليه الصلاة و السلام عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الإنتباذ في الأوعية التى لا يعلم بتخمير النبيذ فيها وبين عليه الصلاة و السلام أنه إنما نهى عن بعض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت