وأيضا فقد يشرع الحكم لعلة مع كون فواتها كثيرا كحد الخمر فإنه مشروع للزجر والإزدجار به كثير لا غالب فاعتبرنا الكثرة في الحكم بما هو على خلاف الأصل فالأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به وإيلامه كما أن الأصل في مسألتنا الإذن فخرج عن الأصل هنالك لحكمة الزجر وخرج على الأصل هنا من الإباحة لحكمة سد الذريعة إلى الممنوع
وأيضا فإن هذا القسم مشارك لما قبله في وقوع المفسدة بكثرة فكما اعتبرت في المنع هناك فلتعتبر هنا كذلك
وأيضا فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير فقد نهى عليه الصلاة و السلام عن الخليطين وعن شرب النبيذ بعد ثلاث وعن الإنتباذ في الأوعية التى لا يعلم بتخمير النبيذ فيها وبين عليه الصلاة و السلام أنه إنما نهى عن بعض