والطبراني والبيهقي ما من مسلمين إلا بينهما ستر من الله فإذا قال أحدهما لصاحبه هجرا هتك ستر الله وإذا قال يا كافر فقد كفر أحدهما
والطبراني إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمن كقتله
وأبو داود أيما رجل مسلم كفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر
والنسائي وابن ماجه والحاكم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما
والبخاري وغيره إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما
والطبراني كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب فمن كفر أهل لا إله إلا الله فهو إلى الكفر أقرب
ومسلم والترمذي أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه
وابن حبان ما كفر رجل رجلا قط إلا باء بها أحدهما