فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 990

للأولى وتظهر فائدة ذلك في الفاسق إذا تاب وعقد به النكاح ثم عاد إلى الفسق فعلى قول القاضي يتبين عدم صحة النكاح بتبيين الفسق حال العقد

العاشر أن يمكن من إقامة حد ثبت عليه عند الحكم فتتوقف التوبة منه على التمكين من استيفائه فلو مكن فلم يحده الإمام ولا نائبه أثما دونه وظاهر كلام ابن الصباغ أن الاشتهار بين الناس كالثبوت عند الحاكم حيث قال لو اشتهر بين الناس أنه ارتكب ما يوجب الحد ولم يثبت عند الحاكم اشترط صحة توبته منه التمكين من إقامة الحد عليه إن لم يطل عهده به وإلا ففيه الخلاف في سقوطه بطول العهد فإن لم يثبت ولا اشتهر قال القاضي أبو الطيب فالأفضل له أن يستر على نفسه وقال القاضي حسين يكره تنزيها إظهاره

قال البندنيجي إلا أن يتقادم عهده به ونقول الحد يسقط بتقادم العهد فلا يحل له التمكين من استيفائه لسقوطه

قال الأذرعي ويحتمل أن يقال إنه لم يقم به بينة ولا ظهر عليه ولو أظهره لترتب على إظهاره مفاسد كثيرة من بطلان ولايته على وقف وأيتام وغيرهما ويستولي بسبب ذلك عليها الظلمة والخونة ولو ستر نفسه لحفظت به أنه لا يجوز له حينئذ إظهاره درءا لهذه المفاسد ونحوها فتأمله انتهى

الحادي عشر التدارك فيما إذا كانت المعصية بترك عبادة ففي ترك نحو الصلاة والصوم تتوقف صحة توبته على قضائها لوجوبها عليه فورا وفسقه بتركه كما مر فإن لم يعرف مقدار ما عليه من الصلوات مثلا قال الغزالي تحرى وقضى ما تحقق أنه تركه من حين بلوغه

وفي ترك نحو الزكاة والكفارة والنذر مع الإمكان لتوقف صحة توبته على إيصاله إلى مستحقه

قال الواسطي وكانت التوبة في بني إسرائيل بقتل النفس كما قال تعالى فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم قال فكانت توبتهم إفناء نفوسهم وتوبة هذه الأمة أشد وهي إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء رسوم الهياكل وفسره بعضهم بمن أراد كسر لوزة أو لؤلؤة في قارورة وذلك مع عسره يسير على من يسره الله عليه

انتهى

الضرب الثاني ما يتعلق به حق آدمي فالتوبة منه يشترط فيها جميع ما مر ويزيد هذا بأنه لا بد من إسقاط حق الآدمي فإن كان مالا رده إن بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه أو لوارثه بعد موته ما لم يبرئه منه ولا يلزمه إعلامه به فإن لم يكن وارث أو انقطع خبره دفعه إلى الإمام ليجعله في بيت المال أو إلى الحاكم المأذون له التصرف في مال المصالح فإن تعذر قال العبادي والغزالي تصدق عنه بنية العزم وألحق الرافعي في الفرائض واعتمده الإسنوي وغيره بالصدقة سائر وجوه المصالح فإن لم يكن هناك قاض بشرطه صرفه الأمين بنفسه في مال المصالح وإن كان هناك قاض بشرطه غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت