فهرس الكتاب

الصفحة 921 من 990

تخرجه عن ذلك وقد يصير قربة كما مر في الشهادة على المكوس

قال الزركشي بعد نقله ما مر عن المحب الطبري وأما النميمة فينبغي أن تكون على هذا التفصيل ويحتمل أن يفصل بين ما هو شديد الأذى وما هو خفيفه فالخفيفة يسامح به صاحبه غالبا انتهى

وفيه نظر بل لا وجه لهذا التفصيل لأن الغيبة دون النميمة إجماعا ومع ذلك فلم يفصلوا فيها كذلك فالنميمة أولى قال ثم رأيت بعد هذا في منهاج العابدين للغزالي أن الذنوب التي بين العباد أما في المال فيجب رده عند المكنة فإن عجز لفقر استحله فإن عجز عن استحلاله لغيبته أو موته وأمكن التصدق عنه فعله وإلا فليكثر من الحسنات ويرجع إلى الله تعالى ويتضرع إليه في أن يرضيه عنه يوم القيامة وأما في النفس فيمكنه أو وليه من القود فإن عجز رجع إلى الله تعالى في إرضائه عنه يوم القيامة وأما في العرض فإن اغتابه أو شتمه أو بهته فحقه أن يكذب نفسه بين يدي من فعل ذلك معه إن أمكنه بأن لم يخش زيادة غيظ أو هيج فتنة في إظهار ذلك وإن خشي ذلك فالرجوع إلى الله ليرضيه عنه وأما في حرمه فإن فتنه في أهله أو ولده أو نحوه فلا وجه للاستحلال والإظهار لأنه يولد فتنة وغيظا بل يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ليرضيه عنه ويجعل له خيرا في مقابلته فإن أمن الفتنة والهيج وهو نادر فليستحل منه وأما في الدين فإن كفره أو بدعه أو ضلله فهو أصعب الأمور فيحتاج إلى تكذيب نفسه بين يدي من قاله في ذلك وأن يستحل من صاحبه إن أمكنه وإلا فالابتهال إلى الله تعالى جدا والندم على ذلك ليرضيه عنه انتهى كلام الغزالي

قال الأذرعي وهو في غاية الحسن والتحقيق انتهى

وقضية ما ذكره في الحرم الشامل للزوجة والمحارم كما صرحوا به أن الزنا واللواط فيهما حق للآدمي فتتوقف التوبة منهما على استحلال أقارب المزني بها أو الملوط به وعلى استحلال زوج المزني بها هذا إن لم يخف فتنة وإلا فليتضرع إلى الله في إرضائهم عنه ويوجه ذلك بأنه لا شك أن في الزنا واللواط إلحاق عار أي عار بالأقارب وتلطيخ فراش الزوج فوجب استحلالهم حيث لا عذر

فإن قلت ينافي ذلك جعل بعضهم من الذنوب التي لا يتعلق بها حق آدمي وطء الأجنبية فيما دون الفرج وتقبيلها من الصغائر والزنا وشرب الخمر من الكبائر وهذا صريح في أن الزنا ليس فيه حق آدمي فلا يحتاج فيه إلى استحلال

قلت هذا لا يقاوم به كلام الغزالي لا سيما وقد قال الأذرعي عنه إنه في غاية الحسن والتحقيق فالعبرة بما دل عليه دون غيره على أنه يمكن الجمع بحمل الأول على الزنا بمن لا زوج لها ولا قريب فهذه يسقط فيها الاستحلال لتعذره والثاني على من لها ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت