بلى ولكن هذه الأقذار التي مررنا بها قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلكم قلنا: لا فقال: فكيف بأشد من هذه الأقذار يجف فينسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم
بالأرض مطلقا وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة نص عليه أحمد واختاره المحققون من أصحابه
قال أبو البركات: ورواية: أجزأ الدلك مطلقا هي الصحيحة عندي: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول اللهAقال: إذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور وفي لفظ: إذا وطىء أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب رواهما أبو داود
وروى أبو سعيد الخدرى أن رسول اللهA صلى فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال: لم خلعتم قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ثم لينظر فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصل فيهما رواه الإمام أحمد وتأويل ذلك: على ما يستقذر من مخاط أو نحوه من الطاهرات لا يصح لوجوه:
أحدها: أن ذلك لا يسمى خبثا
الثاني: أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة فإنه لا يبطلها
الثالث: أنه لا تخلع النعل لذلك في الصلاة فإنه عمل لغير حاجة فأقل أحواله الكراهة
الرابع: أن الدارقطني روى في سننه في حديث الخلع من رواية ابن عباس: أن النبي عليه الصلاة و السلام قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة والحلم كبار القراد