فهرس الكتاب

الصفحة 2146 من 3717

قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رغبة: مالك ابن أنس والليث ابن سعد وقال مالك رحمه الله: يفرق بينهما على كل حال وتكون الفرقة فسخا بغير طلاق

وقال سفيان الثوري: إذا تزوجها وهو يريد أن يحلها لزوجها ثم بدا له أن يمسكها لا يعجبني إلا أن يفارق ويستقبل نكاحا جديدا

قال أحمد بن حنبل: جيد

وقال إسحاق: لا يحل له أن يمسكها لأن المحلل لم تتم له عقدة النكاح

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي

وقال الجوزجاني: حدثنا إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد بن حنبل عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول ولم تعلم المرأة بذلك فقال: هو محلل وإذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون

وقال الجوزجاني: وبه قال أيوب وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها الأول

قال الجوزجاني: وأقول: إن الإسلام دين الله الذي اختاره واصطفاه وطهره حقيق بالتوقير والصيانة مما لعله يشينه وينزه مما أصبح أبناء الملل من أهل الذمة يعيرون به المسلمين على ما تقدم فيه من النهي عن النبيAولعنه عليه ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار

: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [ البقره: 230 ] والذي أنزلت عليه هذه الآية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت