لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود: إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك وأما على مذهب صاحبنا أبي عبدالله الشافعي ومذهبنا لا يجزىء عنه لأنا نذهب إلى قوله: صلى الله عليه و سلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ونذهب إلى الصلاة على رسول اللهA فيها هذا لفظه
قال أبو البركات: هذا من أحمد: يبين أن قضاء الواحدة لا يجزيه لتعذر التحليل المعتبر لا لفوات نية التعيين فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري اندفع المفسد وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين
ذمته منه بالشك
وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء وتحريم أكله