فهرس الكتاب

الصفحة 2142 من 3717

باتفاق الأئمة وهو والذي قبله نص في التحليل المنوي وكذلك حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال له امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم قال لا إلا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها وإن كرهتها فارقتها وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم سفاحا ذكره شيخ الإسلام في إبطال التحليل

الأثرم والأوسط لابن المنذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما ولفظ عبدالرزاق وابن المنذر لا أوتى بمحلل ولا محللة إلا رجمتهما وهو صحيح عن عمر

وقال عبدالرزاق عن معمر والزهري عن عبد الملك بن المغيرة قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن تحليل المرأة لزوجها فقال ذاك السفاح ورواه ابن أبي شيبة

وقال عبدالرزاق أخبرنا الثوري عبدالله بن شريك العامري سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سئل عن رجل طلق ابنة عم له ثم رغب فيها وندم فأراد أن يتزوجها رجل يحللها له فقال ابن عمر رضي الله عنهما كلاهما زان وإن مكث عشرين سنة أو نحو ذلك إذا كان الله يعلم أنه يريد أن يحلها له

قال وأخبرنا معمر عن الثوري عن الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال إن عمي طلق امرأته ثلاثا فقال إن عمك عصى الله فأندمه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا قال كيف ترى في رجل يحللها قال من يخادع الله يخدعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت