فهرس الكتاب

الصفحة 2143 من 3717

وعن سليمان بن يسار قال رفع إلى عثمان رضي الله عنه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وقال لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة رواه أبو إسحق الجوزجاني في كتاب المترجم وذكره ابن المنذر عنه في كتاب الأوسط

وفي المهذب لأبي إسحق الشيرازي عن أبي مرزوق التجيبي أن رجلا أتى عثمان رضي الله عنه فقال إن جاري طلق امرأته في غضبه ولقي شدة فأردت أن أحتسب نفسي ومالي فأتزوجها ثم أبني بها ثم أطلقها فترجع إلى زوجها فقال له عثمان رضي الله عنه لا تنكحها إلا نكاح رغبة

وذكر أبو بكر الطرطوشي في خلافه عن يزيد بن أبي حبيب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المحلل لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة ولا استهزاء بكتاب الله وعلي رضي الله عنه هو ممن روى عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه لعن المحلل فقد جعل هذا من التحليل

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن الله المحلل والمحلل له وهو ممن روى عن النبي صلى الله عليه و سلم لعن المحلل وقد فسره بما قصد به التحليل وإن لم تعلم به المرأة فكيف بما اتفقا عليه وتراضيا وتعاقدا على أنه نكاح لعنة لا نكاح رغبة

وذكر ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن الله المحلل والمحلل له

وروى الجوزجاني بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها فقال لعن الله الحال والمحلل له

قال شيخ الإسلام وهذه الآثار عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره ولم يتواطآ عليه فهي مبينة أن هذا هو التحليل وهو المحلل الملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم أعلم بمراده ومقصوده لا سيما إذا رووا حديثا وفسروه بما يوافق الظاهر هذا مع أنه لم يعلم أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فرق بين تحليل وتحليل ولا رخص في شيء من أنواعه مع أن المطلقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت