وفي حديث أبي سعيد الخدري: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه قذرا فليمسحه وليصل فيهما
فصل ومن ذلك: أن سنة رسول اللهA الصلاة حيث كان وفي أي
مكان اتفق سوى ما نهي عنه من المقبرة والحمام وأعطان الإبل فصح عنه عليه الصلاة و السلام أنه قال: جعلت ليالأرض مسجدا وطهورا فحيثما أدركت رجلا من أمتي الصلاة فليصل وكان يصلي في مرابض الغنم وأمر بذلك ولم يشترط حائلا
قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم إلا الشافعي فإنه قال: أكره ذلك إلا إذا كان سليما من أبعارها
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول اللهA صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح
وروي الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول اللهA صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل أو مبارك الإبل وفي المسند أيضا من حديث عبدالله بن المغفل قال: قال رسول اللهA صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين
وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء بن عازب وأسيد بن الحضير وذي الغرة كلهم رووا عن النبيA صلوا في مرابض الغنم وفي بعض ألفاظ الحديث: صلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة