فهرس الكتاب

الصفحة 2023 من 3717

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل قال: لأن السلف لم يحترزوا من ذلك

وقالت عائشة رضي الله عنهما: كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر

وقد أباح الله عز و جل صيد الكلب وأطلق ولم يأمر بغسل موضع فمه من الصيد ومعضه ولا تقويره ولا أمر به رسوله ولا أفتى به أحد من الصحابة

ومن ذلك: ما أفتى به عبدالله بن عمر وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وطاوس وسالم ومجاهد والشعبي وابراهيم النخعي والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري والحكم والأوزاعي ومالك واسحق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها: أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه

فصل ومن ذلك: أن النبي: صلى الله عليه و سلمكان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته

زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه

ولأبي داود: أن ذلك كان في إحدى صلاتي العشي

وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها

وقال أبو هريرة: كنا مع النبيAفي صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذا رفيقا ووضعهما على الأرض فإذا عاد عادا حتى قضى صلاته رواه الامام أحمد

وقال شداد بن الهاد: عن أبيه خرج علينا رسول اللهAوهو حامل الحسن أو الحسين فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فلما قضى الصلاة قال: إن ابني ارتحلني فكرهت أن اعجله ورواه أحمد والنسائي

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول اللهAيصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه أبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت