لعن الله المحلل والمحلل له رواه الإمام أحمد بإسناد رجاله كلهم ثقات وثقهم ابن معين وغيره
وقال الترمذي في كتاب العلل سألت أبا عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وعبدالله بن جعفر المخزومي صدوق ثقة وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة
وقال أبو عبدالله بن ماجه في سننه حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهران عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم المحلل والمحلل له
وعن ابن عباس أيضا قال سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحلل فقال لا إلا نكاح رغبة لا نكاح دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ثم تذوق العسيلة رواه أبو إسحق الجوزجاني في كتاب المترجم قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن حصين عن عكرمة عنه وهؤلاء كلهم ثقات إلا إبراهيم فإن كثيرا من الحفاظ يضعفه والشافعي حسن الرأي فيه ويحتج بحديثه
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له رواه ابن ماجة بإسناد رجاله كلهم موثقون لم يجرح واحد منهم
وعن عمرو بن دينار وهو من أعيان التابعين أنه سئل عن رجل طلق امرأته فجاء رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها فأخرج شيئا من ماله فتزوجها ليحلها له فقال لا ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن مثل ذلك فقال لا حتى ينكح مرتغبا لنفسه فإذا فعل ذلك لم يحل له حتى يذوق العسيلة ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف بإسناد جيد
وهذا المرسل قد احتج به من أرسله فدل على ثبوته عنده وقد عمل به أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم كما سيأتي وهو موافق لبقية الأحاديث الموصولة ومثل هذا حجة