فهرس الكتاب

الصفحة 2027 من 3717

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول اللهAوآثار أصحابه: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف وأكثر أهل الحديث وبه أفتى عطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الرحمن بن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال أهل الظاهر ونص عليه أحمد في إحدى روايتيه واختاره جماعة من أصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول اللهAالماء لا ينجسه شىء رواه الإمام أحمد وفي المسند والسنن عن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال: الماء طهور لا ينجسه شىء قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال الإمام أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح

وفي لفظ للإمام أحمد: إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول اللهA إن الماء طهور لا ينجسه شىء

وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامه مرفوعا الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه

وفيها من حديث أبي سعيد: أن رسول اللهA سئل عن لحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور

وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال: فانا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد

وقال البخاري: قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم أو ريح او لون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت