فهرس الكتاب

الصفحة 2202 من 3717

المقدرة بالشرع على الجرائم ونحو ذلك فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة

وعزم على التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة إلى غير من يستحقها من النساء والذرية

وعزز بحرمان النصيب المستحق من السلب

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت