فهرس الكتاب

الصفحة 2337 من 3717

الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانة وإن كان في الباطن آخذا حقه كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي تسلط الناس على عرضه وإن ادعى أنه محق غير متهم وهذا القول أصح الأقوال وأسدها وأوفقها لقواعد الشريعة وأصولها وبه تجتمع الأحاديث فإنه قد روى أبو داود في سننه من حديث يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف درهم فأداها إليهم فأدركت له من أموالهم مثلها فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول اللهAيقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك

وهذا وإن كان في حكم المنقطع فإن له شاهدا من وجه آخر وهو حديث طلق بن غنام: أخبرنا شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وقيس هو ابن الربيع وشريك ثقة وقد قوي حديثه بمتابعة قيس له وإن كان فيه ضعف

وله شاهد آخر من حديث أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبيAنحوه وأيوب بن سويد وإن كان فيه ضعف فحديثه يصلح للاستشهاد به وله شاهد آخر وإن كان فيه ضعف فهو يقوى بانضمام هذه الأحاديث إليه رواه يحيى بن أيوب عن إسحاق بن أسيد عن أبي حفص الدمشقي عن مكحول: أن رجلا قال لأبي أمامة الباهلي الرجل أستودعه الوديعة أو يكون لي عليه دين فيجحدني ثم يستودعني أو يكون له عندي الشيء أفأجحده فقال: لا سمعت رسول اللهAيقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وله شاهد آخر مرسل قال يحيى بن أيوب: عن ابن جريج عن الحسن عن النبيA أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وله شاهد آخر وهو ما رواه الترمذي من حديث مالك بن نضلة قال: قلت يا رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت