فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أَعْلَم .
قَوْله: ( فَأَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِئْر حَتَّى اِسْتَخْرَجَهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَاسْتَخْرَجَ ) كَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ ، وَفِي رِوَايَة عِيسَى بْن يُونُس"قُلْت ؛ يَا رَسُول اللَّه أَفَلَا اِسْتَخْرَجْته"وَفِي رِوَايَة وُهَيْب"قُلْت: يَا رَسُول اللَّه فَأَخْرِجْهُ لِلنَّاسِ"وَفِي رِوَايَة اِبْن نُمَيْر"أَفَلَا أَخْرَجْته ؟ قَالَ: لَا"وَكَذَا فِي رِوَايَة أَبِي أُسَامَة الَّتِي بَعْد هَذَا الْبَاب ، قَالَ اِبْن بَطَّال: ذَكَرَ الْمُهَلَّب أَنَّ الرُّوَاة اِخْتَلَفُوا عَلَى هِشَام فِي إِخْرَاج السِّحْر الْمَذْكُور ، فَانْتَبَهَ سُفْيَان وَجَعَلَ سُؤَال عَائِشَة عَنْ النُّشْرَة ، وَنَفَاهُ عِيسَى بْن يُونُس وَجَعَلَ سُؤَالهَا عَنْ الِاسْتِخْرَاج ، وَلَمْ يَذْكُر الْجَوَاب ، وَصَرَّحَ بِهِ أُسَامَة ، قَالَ وَالنَّظَر يَقْتَضِي تَرْجِيح رِوَايَة سُفْيَان لِتَقَدُّمِهِ فِي الضَّبْط ، وَيُؤَيِّدهُ أَنَّ النُّشْرَة لَمْ يَقَع فِي رِوَايَة أَبِي أُسَامَة وَالزِّيَادَة مِنْ سُفْيَان مَقْبُولَة لِأَنَّهُ أَثْبَتَهُمْ ، وَلَا سِيَّمَا أَنَّهُ كَرَّرَ اِسْتِخْرَاج السِّحْر فِي رِوَايَته مَرَّتَيْنِ فَيَبْعُد مِنْ الْوَهْم ، وَزَادَ ذِكْر النُّشْرَة وَجَعَلَ جَوَابه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا بِلَا بَدَلًا عَنْ الِاسْتِخْرَاج ، قَالَ: وَيُحْتَمَل وَجْهًا آخَر فَذَكَرَ مَا مُحَصِّله: أَنَّ الِاسْتِخْرَاج الْمَنْفِيّ فِي رِوَايَة أَبِي أُسَامَة غَيْر الِاسْتِخْرَاج الْمُثْبَت فِي رِوَايَة سُفْيَان ، فَالْمُثْبَت هُوَ اِسْتِخْرَاج الْجُفّ وَالْمَنْفِيّ اِسْتِخْرَاج مَا حَوَاهُ ، قَالَ: وَكَأَنَّ السِّرّ فِي ذَلِكَ أَنْ لَا يَرَاهُ النَّاس فَيَتَعَلَّمهُ مَنْ أَرَادَ اِسْتِعْمَال السِّحْر . قُلْت: