وقد وقع في رواية سليمان بن بلالٍ عن عبيد الله عند البخاري"فاعتكف ليلةً"فدلَّ على أنّه لَم يزد على نذره شيئًا , وأنّ الاعتكاف لا صوم فيه , وأنّه لا يشترط له حدٌّ معيّنٌ.
قوله: (في المسجد الحرام) زاد عمرو بن دينارٍ في روايته"عند الكعبة."
وقد ترجم البخاريّ لهذا الحديث"من لَم ير عليه إذا اعتكف صومًا"وترجمه أيضًا"الاعتكاف ليلًا"وهذه مستلزمةٌ للثّانية , لأنّ الاعتكاف إذا ساغ ليلًا بغير نهارٍ استلزم صحّته بغير صيامٍ من غير عكسٍ. وهو القول الأول.
القول الثاني: قال باشتراط الصّيام ابن عمر وابن عبّاسٍ. أخرجه عبد الرّزّاق عنهما بإسنادٍ صحيحٍ , وعن عائشة نحوه , وبه قال مالكٌ والأوزاعيّ والحنفيّة , واختلف عن أحمد وإسحاق.
واحتجّ عياضٌ: بأنّه - صلى الله عليه وسلم - لَم يعتكف إلاَّ بصومٍ. وفيه نظرٌ , لأنّه اعتكف في شوّالٍ كما تقدّم.
واحتجّ بعض المالكيّة: بأنّ الله تعالى ذكر الاعتكاف إثر الصّوم فقال (ثمّ أتمّوا الصّيام إلى الليل ولا تباشروهنّ وأنتم عاكفون) .
وتعقّب: بأنّه ليس فيها ما يدلّ على تلازمها. وإلاَّ لكان لا صوم إلاَّ باعتكافٍ. ولا قائل به.
وفي الحديث ردٌّ على مَن قال: أقلّ الاعتكاف عشرة أيّامٍ أو أكثر من يومٍ.