فهرس الكتاب

الصفحة 2494 من 3963

إليه.

وفي رواية محمّد بن يوسف عن سفيان كما في البخاري أيضًا"فإن جاء أحدٌ يخبرك بعفاصها ووكائها".

وفي رواية مالك عن ربيعة"ثمّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا شأنك بها"فيه حذف تقديره فإن جاء صاحبها فأدّها إليه , وإن لَم يجئ فشأنك بها , فحذف من هذه الرّواية جواب الشّرط الأوّل , وشرط"إن"الثّانية والفاء من جوابها. قاله ابن مالك

وفي حديث أبيٍّ في الصحيحين بلفظ"فإن جاء صاحبها وإلَّا استمتع بها"وإنّما وقع الحذف من بعض الرّواة دون بعض، وفي رواية لهما في حديث أبيّ بلفظ"فاستمتع بها"بإثبات الفاء في الجواب الثّاني.

ومضى من رواية الثّوريّ عن ربيعة بلفظ"وإلا فاستنفقها"ومثله ما في الصحيحين من رواية إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بلفظ"ثمّ استنفق بها، فإن جاء ربّها فأدّها إليه"ولمسلمٍ من طريق ابن وهب المُقدَّم ذكرها"فإذا لَم يأت لها طالبٌ فاستنفقها".

واستدل به على أنّ اللاقط يملكها بعد انقضاء مدّة التّعريف، وهو ظاهر نصّ الشّافعيّ فإنّ قوله:"شأنك بها"تفويض إلى اختياره.

وقوله:"فاستنفقها"الأمر فيه للإباحة، والمشهور عند الشّافعيّة اشتراط التّلفّظ بالتّمليك.

وقيل: تكفي النّيّة. وهو الأرجح دليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت