فهرس الكتاب

الصفحة 1002 من 2679

النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه" [1] رواه الخمسة وصححه الترمذي."

وأجمع المسلمون تحريمًا لا ريب فيه تحريم على ربا النسيئة وعامتهم على تحريم ربا الفضل، ووقع خلاف في الصدر الأول، عن أسامة بن زيد، وزيد بن أرقم، وابن الزبير وابن عباس وعنه أشهر، لما روى - صلى الله عليه سلم -، عن النبي صلى الله عليه سلم أنه قال:"لا ربا إلا النسيئة" [2] رواه البخاري وقد أقر - صلى الله عليه سلم - لأبي سعيد، أنه سمع ذلك من أسامة، وحديث أسامة في الصحيحين:"الربا في النسيئة"وفي رواية:"إنما الربا في النسيئة"وفي أخرى:"لا ربا إلا فيما كان يدًا بيد" [3] وهذه أصرحها. ثم قد صار إجماعًا. ورجع إلا من تقدم إلى قول الجماعة، واختلف في رجوع ابن عباس.

وبالجملة يشهد لقول العامة إطلاق ما تقدم. وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنهما -، عن النبي صلى الله عليه سلم قال:"الذهب بالذهب، والفضة بالفضة والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد" [4] رواه أحمد ومسلم وغيرهما.

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، [ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثل بمثل، ولا"

(1) أخرجه البخاري في اللباس (86، 96) ، ومسلم في المساقاة (106) ، وأبو داود في البيوع (4) ، والترمذي في البيوع (2) ، والنسائي في الزينة (25) ، وابن ماجه في التجارات (58) ، والدارمي في البيوع (4) ، والإمام أحمد في 1/ 83، 88، 93، 107، 121، 133، 150، 158، 393، 402، 409، 453.

(2) أخرجه البخاري في البيوع (79) ، ومسلم في المساقاة (101، 102، 104) ، والنسائي في البيوع (50) ، وابن ماجه في التجارات (49) ، والدارمي في البيوع (42) ، والإمام أحمد في 5/ 200، 202، 204، 206، 209.

(3) أخرجه مسلم في المساقاة (103) .

(4) أخرجه مسلم في المساقاة (81) ، وأبو داود في البيوع (12) ، والإمام أحمد في 5/ 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت