فهرس الكتاب

الصفحة 1010 من 2679

اعتبار الطعم مع الكيل أو الوزن، لا يجري الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالتفاح والرمان والسفرجل والخوخ والكمثرى والجوز والأترج ونحو ذلك، [ولا في غير مطعوم كالأشنان والحديد والرصاص ونحو ذلك] [1] .

التنبيه الثاني: قول أحمد: لا تباع سكين بسكينتين محمول على ما إذا اختلف الوزنان، أما إن اتحدا جاز إذ العبرة به لا بالعدد.

الثالث: (سائر) استعملها الخرقي هنا، وفي قوله بعد: وسائر اللحمان جنس واحد، وفي مواضع بمعنى جميع. وهو خلاف اللغة المشهورة، حتى أن بعضهم أنكر ذلك. وقد استعمل الخرقي اللغة المشهورة أيضًا في الغسل في قوله: ثم يفيض الماء على سائر جسده. وكذلك في باب المصراة وهو التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لغيلان بن سلمة:"أمسك أربعًا، وفارق سائرهن" [2] وعلى هذا هي مأخوذة من السؤر وهو البقية، وعلى الأول من سور البلد، وهو ما أحاط به.

والتمر الجنيب، بفتح الجيم وكسر النون، وآخره باء موحده نوع من جيد التمر.

والجمع بفتح الجيم وسكون الميم: تمر مختلف من أنواع متفرقة غير مرغوب فيه للاختلاط، إذ ما يخلط إلا لرداءته.

والرماء بفتح الراء مخففًا ممدودًا، لغة في الربا. ونضارع أي يشابه، وأبي مجلز، بكسر الميم وسكون الجيم وآخره زاي.

وحيان بحاء مهملة مفتوحة، وبعدها ياء مشددة مثناة من تحت. والله أعلم.

(قال) : وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه. يدًا بيد ولا يجوز نسيئة.

(1) (ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".)

(2) أخرجه الإمام مالك في الطلاق (76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت