فهرس الكتاب

الصفحة 1028 من 2679

الذي قاله الخرقي كما سيأتي: أن تعيب المبيع عند المشتري أن لا يمنع الرد [1] .

انتهى هذا شرح أبي محمد أو نحوه بناء على إحدى نسخ الخرقي، ولفظها فله الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه. وليس فيها ذكر الأرش إلا أنه جعل الشرط راجعًا للرد.

ويلزم من قوله أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، التقدير: له الخيار بين أن يرد إذا كان بصرف [يومه] [2] وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه، أو يقبل.

والظاهر جعل الشرط راجعًا للتخيير كما تقدم حذارًا من تقديم وتأخير الأصل وعدمه. انتهى.

ثم على هذه النسخة قد عطف على اشتراط كون المردود، بصرف يومه، وكون العيب من جنس المعقود عليه. فثبوت الخيار مشروط بشرطين: كون المردود على صرف يومه، وكون عيبه من جنسه، فلو كان عيبه من غير جنسه زال التخيير.

وأما الحكم يأتي، وهو أن الصرف يكون فاسدًا، وفي بعض النسخ وعليها شرح ابن الزاغوني: فله الخيار بين أن يرد أو يأخذ قدر ما ينقص بالعيب. وهذه واضحة.

وفي أخرى: له الخيار بين أن يرد أو يقبل إذا كان بصرف يومه، وكان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه أو يأخذ أرش ما نقص بالعيب، وعلى هذه النسخة يكون في الكلام أيضًا تقديم وتأخير، أي له الخيار بين أن يرد بشرط كذا وكذا، وبين أن يقبل ويأخذ الأرش[وتكون أو بمعنى الواو.

وأما على النسخة التي كتبناها، والظاهر رجوع الشرط إلى الأرش، أي له الخيار بين أن يرد أو يقبل] [3] أو يأخذ الأرش بشرط كونه على حساب يوم

(1) وإذا تعيب المبيع عند المشتري، ثم ظهر على عيب قديم، فله رده ورد أرش العيب الحادث عنده وأخذ الثمن. (المغني والشرح الكبير: 4/ 169) .

(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت