فهرس الكتاب

الصفحة 1199 من 2679

أما المعنى فمتفق عليه وهو فعل ما عداه وفاء بالحق وإسقاطه على وجه يصح. والله أعلم.

(قال) : وإذا تداعى نفسان جدارًا معقودًا ببناء كل واحد منهما تحالفًا وكان بينهما.

(ش) : لاستوائهما في الدعوى بلا مرجح [1] .

(قال) : وكذلك إن كان محلولًا من بنائهما [2] .

(ش) : أي تحالفا وكان بينهما لما تقدم. وصفة اليمين، قال أبو محمد: يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له [ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له] [3] دون صاحبه جاز وكان بينهما.

قلت: والذي ينبغي أن يجب لليمين على حسب الجواب. والله أعلم.

(قال) : وإن كان معقودًا ببناء أحدهما كان له مع يمينه.

(ش) : لأنه مرجح بالعقد ببنائه دون صاحبه واليمين في جنبه أقوى المتداعين، لكن شرط هذا العقد أن لا يمكن إحداثه عادة عند القاضي وأبي البركات، وظاهر كلام الخرقي الإطلاق والله أعلم.

(1) لأنه متصل بهما اتصالًا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط، وذلك مثل اتصال البناء بالطين.

(2) أي غير متصل ببنائهما الاتصال المذكور، بل بينهما شق طويل كما يكون بين الحائطين اللذين ألصق أحدهما بالآخر. (المغني والشرح الكبير: 5/ 41) .

(3) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت