عليه حد من قصاص [1] . وتخصيص الخرقي الكفالة بالنفس، فخرج منه الكفالة بالعين وهو واضح في غير المضمونة. وفي المضمونة وجهان. والله أعلم.
(قال) : فإن مات برئ المتكفل.
(ش) : إذا مات المكفول به برئ المتكفل، لأن الكفالة على الحضور وبموت المكفول به يسقط عنه الحضور، وإذا سقط عنه الحضور سقط عن فرعه وهو الكفيل.
(1) لأن الكفالة استيثاق. والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات. فلا يدخل فيها الاستيثاق.
ولأنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به. فلم تصح الكفالة. (المغني والشرح الكبير: 5/ 97) .