فهرس الكتاب

الصفحة 1267 من 2679

ثلاث، فارتحلا" [1] رواه أحمد والبخاري. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما بعث الله نبيًا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة" [2] رواه أحمد والبخاري والإجماع على ذلك، إلا ما حكى عن الأصم، ولا عبرة به."

(قال) : وإذا وقعت [الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة، فقد ملك المستأجر المنافع، وملكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد، إلا أن يشترطا أجلًا] [3] .

(ش) : الإجارة على ضربين.

أحدهما: أن تقع على مدة غير موصوفة أو معينة كإجارة هذه الدار شهرًا ونحو ذلك.

الثاني: أن تقع على عمل معلوم، كبناء حائط، وخياطة ثوب، وحمل إلى موضع معين، ونحو ذلك، والمقصود هنا هو الأول.

واعلم أن الإجارة لها ثلاثة أركان.

الركن الأول: العاقد، ولم يذكره الخرقي لوضوحه إذ شرط العاقد في جميع العقود كونه جائز التصرف.

الثاني: المعقود عليه: وهو المنفعة، والأجرة، أما المنفعة فمن شرطها أن تكون معلومة، فإذا كان على مدة كما قال الخرقي في اشتراط كونها معلومة

(1) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (45) وفي الإجارة (3، 4) .

(2) أخرجه البخاري في الإجارة (2) وفي الأطعمة (50) وفي الأنبياء (29) ، وأخرجه مسلم في الإيمان (2، 3 (وفي الأشربة(165) ، والإمام مالك في الاستئذان (18) ، والإمام أحمد في 3/ 326.

(3) ما بين المعكوفين كررها الناسخ في"أ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت