فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 2679

وقد قال تعالى {يستفتونك قل الله يفتيكم} [1] ، الآية وهو يقتضي أن الأخ والأخت لا يرثان، مع وجود الولد. وهو شامل للولد، وولد الابن.

والكلالة من لا ولد له ولا والد، والمراد الأخ أو الأخت من الأبوين أو الأب بلا نزاع وإنما خص الحجب بالولد الذكر، وإن كانت الآية تشمل الأنثى. لما سيأتي من أن الأخوات مع البنات عصبة، وإذًا فالآية مخصوصة بالذكور، يزيد بولد الأب على حجبه بالثلاثة أنه يحجب بالأخ [2] من الأبوين، وقد أشعر كلام الشرقي هذا في قوله"الأخوات من الأب بمنزلة الأخوات من الأب والأم إذا لم يكن اخوات لأب وأم، وذلك لما روى علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"قَضي بالدين قبل الوصية""فإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه [3] .

(قال: ولا يرث أخ ولا أخت لأم مع ولد ذكرًا كان الولد أو أنثى، ولا مع ولد ابن ولا مع أب ولا مع جد.

(ش) : ولد الأم ذكرهم وأنثاهم يسقط بأربعة الولد وولد الابن والأب والجد أبو الأب في قول العامة لقوله تعالى: {وإن ِكان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} [4] . والمراد بالأخ والأخت من الأم بالإجماع.

والكلالة في قول الجمهور من ليس له ولد ولا والد له، والولد يشمل الولد وولد الابن، والوالد يشمل الأب والجد، والله أعلم.

(1) الآية: رقم 176 من سورة النساء.

(2) من نسخة"ب""بالأخ بالأخ"والتصحيح من المغني لابن قدامة: 7/ 4.

(3) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الوصايا، باب الدين قبل الوصية: 2/ 906 حديث رقم 2715.

(4) الآية رقم 12 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت