وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم، وللعمة التي من قبل الأب سهمان، والعمة التي من قبل الأم سهمان) [1] .
(ش) : إنما كان كذلك لأن الخالات بمنزلة الأم والعمات بمنزلة الأب، ولو خلف الشخص أباه وأمه كان لأمه الثلث، والباقي لأبيه، والقاعدة: على أن الجماعة إذا أدلوا بواحد نصيبه بينهم على حسب ميراثهم منه، والخالات كالأم فنصيبها منهم على حسب ميراثهم منها، وميراثهم منها أن لأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها السدس تكملة الثلثين، ولأختها لأمها السدس، أصل مسألتهم من ستة، وترجع بالرد إلى خمسة، فيقسم الثلث، أسهم على خمسة، والقول في العمات، كالقول في الخالات سواء، وإذا أردت تصحيح المسئلة، قلت: أصل المسئلة من ثلاثة، للأم الثلث، واحد على خمسة، لا يصح، ولا يوافق، وللأب الثلثان على خمسة لا يصح، أيضًا، ولا يوافق، والأعداد متماثلة إذ هي خمسة وخمسة، فتجتزئ بأحد العددين، وتضربه في أصل المسئلة، يصير المجموع خمسة عشر، للخالات الثلث خمسة أسهم، على خمسة، للتي من
قبل الأبوين ثلاثة، وللتي من قبل الأب سهم، وللتي من قبل الأم سهم، وللعمات الثلثان عشرة أسهم على خمسة، للتي من قبل الأبوين ستة [2] ، وللتي من قبل الأب سهمان، وللتي من قبل الأم سهمان، والله أعلم.
(1) ما بين المعكوفين من مختصر الخرقي، حيث يوجد في النسخة المخطوطة تقديم وتأخير وتحريف.
(2) في نسخة"ب":"ثلاثة"والصحة ما أثبتناه.