ثمانية عشر، وللبنت من مسئلة الذكورية سهم، يضرب في أربعة بأربعة، ومن مسئلة الأنوثية سهم في خمسة بخمسة، المجموع تسعة، وللخنثى من مسئلة الذكورية، سهمان في أربعة بثمانية، ومن مسئلة الأنوثية سهم في خمسة بخمسة، المجموع ثلاثة عشر سهمًا، والله أعلم.
(قال) : وإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل، وحكمه في الميراث وغيره حكم رجل، وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة، فله حكم امرأة.
(ش) : قد تقدم أن الخنثى الذي له ذكر، وفرج امرأة، فنعتبره مما له، فإن بال من ذكره فهو رجل، حكمه حكم الرجل في جميع الأحكام، وإن بال من فرجه فهو امرأة، حكمه حكم النساء في جميع الأحكام، وقد حكى ابن المنذر هذا إجماعًا، وروى عن علي ومعاوية - رضي الله عنهما -، وروى أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وإن بال من ذكره، ومن فرجه اعتبر بأسبقهما، فإن سبق البول من ذكره فهو رجل، وإن سبق البول من فرجه فهو امرأة وهذا الصورة التي ذكرها الخرقي وهي تدل على الأولى بطريق التنبيه، لأن السبق له مزية فترجح إحدى العلامتين، ووقف أمره حتى يبلغ فإن ظهرت فيه علامات الرجال، من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره، فهو رجل وإن ظهرت فيه علامات النساء من الحيض، والحمل، ونحوه، فهو امرأة وإن لم يظهر شيء من ذلك فهو المشكل، حكمه ما تقدم، والله أعلم.
(قال) : وابن الملاعنة ترثه أمه، وعصبتها، فإن خلف أما، وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال.
(ش) : إذا رمى رجل امرأته بالزنا وانتفى من ولدها، ولاعنها، فإن الولد ينتفي عنه بشرطه فلا يرثه، ولا أحد من عصباته، وترثه أمه، وذو الفروض منه، بلا نزاع.