فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 2679

المسئلة الثانية: إذا هلك ابنان بعد موت أبويهما وقبل موت المعتق وخلف أحد الابنين ابنًا، وخلف الآخر تسعة فعلى المذهب نص عليه أحمد في رواية منصور: الولاء بينهم على عددهم لكل واحد عشرة لأن الجميع في القرب إلى السيد يوم مات المعتق على حد سواء.

والرواية الأخرى نص عليها أحمد هنا في رواية بكر بن محمد: لابن الابن النصف، إرثا عن أبيه، والنصف الآخر على بني الابن الآخر على تسعة، وتصح من ثمانية عشر والله أعلم.

(قال) : ومن أعتق عبدًا فولاؤه لابنه، وعقله على عصبته.

(ش) : يعني إذا أعتق عبدًا، ثم مات المعتق فإن ولاءه لابن سيده، إذ لم يكن له وارث سواه، من النسب وعقله على عصبة ابن سيده، ولأن العقل على العصبة، وسيأتي إن شاء الله تعالى، أن هؤلاء العصبة في والزبير لأقرب العصبة، والابن أقربهم، وقد روى إبراهيم قال اختصم علي والزبير في موالي صفية، فقال علي: موالي عمتي وأنا أعقل عنه وقال الزبير موالي أمي وأنا أرثه فقضى عمر للزبير بالميراث، وقضي على عين بالعقل رواه سعيد في سننه، وذكره الإمام أحمد.

وقول الخرقي أن للابن والعقل على العصبة مبني على أن الابن ليس من العاقلة وهو مقتضي كلام الخرقي، ومتى جعل الابن من العاقلة كالرواية الأخرى نقول الولاء له، والعقل عليه، ومن يجعل الابن عاقلة للأب دون الأم كمختار أبي البركات يقيد هذه المسئلة بما إذا كان المعتق امرأة، كما قيدها أبو محمد والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت